السيد محمد صادق الروحاني
236
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالحال ( « 1 » ) فلمدعي التقدم إحلافه على عدم العلم بتقدم اسلامه على موت أبيه إن ادعى عليه علمه به ( « 2 » ) . م 4047 : لو كان للميت ولد كافر ووارث مسلم ( « 3 » ) ، فمات الأب وأسلم الولد ، وادعى الاسلام قبل موت والده وأنكره الوارث المسلم ( 2 ) فعلى الولد اثبات تقدم اسلامه على موت والده فإن لم يثبت لم يرث . م 4048 : إذا كان مال في يد شخص ، وادعى آخر أن المال لمورثه الميت ( « 4 » ) ، فإن أقام البينة على ذلك وانه الوارث له ، دفع تمام المال له ، وإن علم أن له وارثا غيره دفعت له حصته ( « 5 » ) ، وتحفظ حصة الغائب ويبحث عنه ، فإن وجد دفعت له ، وإلا عوملت معاملة مجهول المالك ( « 6 » ) إن كان مجهولًا أو معلوماً لا يمكن ايصال المال إليه ( « 7 » ) ، وإلا عومل معاملة المال المفقود خبره ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) ( ) أي إن ادعى الولد المسلم قبل وفاة أبيه عدم علمه بتاريخ اسلام أخيه . ( 2 ) ( ) أي إن كان الولد المدعي أنه أسلم قبل وفاة أبيه ادعى أن أخاه يعلم بأنه قد أسلم قبل وفاة أخيه فله الحق بأن يطلب من أخيه حلف يمين بأنه لا يعلم تاريخ اسلام أخيه . ( 3 ) ( ) حتى لو كان من الطبقة الثانية كالاخوة ، أو الثالثة كالأعمام . ( 4 ) ( ) كما لو ادعى ولد بأن الأرض الموجودة مع عمه هي ملك لوالده المتوفي . ( 5 ) ( ) كما لو كان للولد أخ مسافر ، فتؤخذ قطعة الأرض من العم ويعطى الولد حصته ، وتحفظ حصة أخيه . ( 6 ) ( ) حكم مجهول المالك مر بيانه في الجزء الثاني من المسألة 2244 وما بعدها من مسائل اللقطة 2258 و 2260 ، و 2261 . ( 7 ) ( ) كما لو كان الشخص مسجونا في بلاد بعيدة سجنا مؤبدا مثلا . ( 8 ) ( ) أي المال المعلوم أنه لفلان ولكن لا يعلم فلان هل هو حي أو ميت بعد أن انقطعت أخباره .